فصل: بَاب إِذا صَاد الْحَلَال وَأهْدَى للْمحرمِ الصَّيْد يَأْكُلهُ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تغليق التعليق على صحيح البخاري



.من أَبْوَاب الْمحصر:

قوله قَالَ عَطاء الْإِحْصَار من كل شَيْء يحْبسهُ.
أخبرنَا بذلك عبد الْقَادِر بن مُحَمَّد الْفراء أَن أَحْمد بن عَلِيّ بن الْحسن أخبرهُ أَن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل أخبرهُ أَنا عَلِيّ بن طَلْحَة أَنا أَبُو الْقَاسِم بْن الْحصين أَنا أَبُو طَالب بن غيلَان أَنا أَبُو بكر الشَّافِعِي ثَنَا إِسْحَاق بْن الْحُسَيْن الْحَرْبِيّ ثَنَا أَبُو حُذَيْفَة ثَنَا سُفْيَان عَن ابْن جريج عَن عَطاء قَالَ: «{فَإِن أحصرتم فَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي} [196 الْبَقَرَة] قَالَ الْإِحْصَار فِي كل شَيْء يحْبسهُ».
رَوَاهُ عبد بن حميد فِي تَفْسِيره عَن أبي نعيم عَن سُفْيَان فَوَقع لنا بَدَلا عَالِيا.
وَرَوَاهُ ابْن جرير عَن الْمثنى عَن أبي نعيم بِهِ.
قوله:

.بَاب من قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمحصر بدل:

قَالَ روح عَن شبْل عَن ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: (إِنَّمَا الْبَدَل عَلَى من نقض حجه بالتلذذ فَأَما من حَبسه عذر أَو غير ذَلِك فَإِنَّهُ يحل وَلَا يرجع وَإِن كَانَ مَعَه هدي وَهُوَ محصر نَحره إِن كَانَ لَا يَسْتَطِيع أَن يبْعَث بِهِ وَإِن اسْتَطَاعَ أَن يبْعَث بِهِ لم يحل حَتَّى يبلغ الْهَدْي مَحَله).
قَالَ إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه فِي تَفْسِير حَدثنَا روح فَذكره.
قوله وَقَالَ مَالك وَغَيره ينْحَر هَدْيه ويحلق فِي أَي مَوضِع كَانَ وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ لِأَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابه بِالْحُدَيْبِية نحرُوا وحلقوا وحلوا من كل شَيْء قبل الطّواف وَقبل أَن يصل الْهَدْي إِلَى الْبَيْت ثمَّ لم يذكر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمرهم أَن يقضوا شَيْئا وَلَا يعودوا لَهُ وَالْحُدَيْبِيَة خَارج من الْحَرَام.
أما قَول مَالك فَهَكَذَا رَوَاهُ عَنهُ أَبُو مُصعب وَيَحْيَى بن بكير وَغَيرهمَا فِي الْمُوَطَّأ.
وَأما قَول غَيره فَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَأَصْحَابه وَأَصْحَاب مَالك وَالظَّاهِر انه عَنى بِهِ الشَّافِعِي بِدَلِيل أَن قوله فِي آخر الْكَلَام وَالْحُدَيْبِيَة خَارج الْحرم هُوَ كَلَام الشَّافِعِي وَسَيَأْتِي إسنادنا إِلَى الشَّافِعِي بِكِتَاب الْأُم فِي آخر هَذَا الْكتاب إِن شَاءَ الله.
وَأما الحَدِيث الْمَرْفُوع فَهُوَ إِشَارَة إِلَى حَدِيث الْمسور بن مخرمَة والبراء بْن عَازِب فِي قصَّة الْحُدَيْبِيَة وَقد ذكره فِي الْمَغَازِي بِتَمَامِهِ مُتَّصِلا.
قوله:

.بَاب النّسك بِشَاة:

[1817]- حَدثنَا إِسْحَاق أَنا روح ثَنَا شبْل عَن ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد حَدثنِي عبد الرَّحْمَن بْن أبي لَيْلَى عَن كَعْب بن عجْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: «أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُ وَأَنه يسْقط الْقمل عَلَى وَجهه» فساق الحَدِيث إِلَى قوله: «أَو يَصُوم ثَلَاثَة أَيَّام».
[1818]- وَعَن مُحَمَّد بن يُوسُف ثَنَا وَرْقَاء عَن ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد حَدثنِي عبد الرَّحْمَن بْن أبي لَيْلَى عَن كَعْب بن عجْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: «أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُ وقمله يسْقط عَلَى وَجهه» مثله انْتَهَى.
وَقوله: وَعَن مُحَمَّد بن يُوسُف مَعْطُوف عَلَى قوله أَنا روح والْحَدِيث عِنْد إِسْحَاق عَن روح وَعَن مُحَمَّد بن يُوسُف بالإسنادين مَعًا وَسَيَأْتِي لذَلِك نظير فِي تَفْسِير سُورَة الْبَقَرَة.
وَقد وَقع لنا حَدِيث مُحَمَّد بن يُوسُف الْفرْيَابِيّ فِي تَفْسِيره بِهَذَا الْإِسْنَاد وَذكرنَا إسنادنا إِلَيْهِ فِي مُقَدّمَة كتاب التَّفْسِير من هَذَا الْمَجْمُوع.
وَوَصله الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي مستخرجه أَنا عَلِيّ بن مُحَمَّد ثَنَا هَاشم بن سعيد ثَنَا مُحَمَّد بن يُوسُف الْفرْيَابِيّ ثَنَا وَرْقَاء فَذكره.

.كتاب جَزَاء الصَّيْد:

قوله:

.بَاب إِذا صَاد الْحَلَال وَأهْدَى للْمحرمِ الصَّيْد يَأْكُلهُ:

وَلم ير ابْن عَبَّاس وَأنس بِالذبْحِ بَأْسا.
أما قَول ابْن عَبَّاس فَقَالَ عبد الرَّزَّاق أَنا وهب بن نَافِع عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس (أَنه أمره أَن يذبح جزورا وَهُوَ محرم).
وَأما قَول أنس فَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا مَرْوَان بن مُعَاوِيَة عَن الصَّباح بن عبد الله البَجلِيّ قَالَ: «سَأَلت أنس بن مَالك عَن الْمحرم هَل يذبح قَالَ نعم».
قوله:

.بَاب لَا ينفر صيد الْحرم:

[1833]- حَدثنَا مُحَمَّد بن الْمثنى ثَنَا عبد الْوَهَّاب ثَنَا خَالِد عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِن الله حرم مَكَّة» الحَدِيث.
وَعَن خَالِد عَن عِكْرِمَة قَالَ ينفر صيدها هُوَ أَن ينحى عَن الظل وَينزل مَكَانَهُ هَذَا مَعْطُوف عَلَى الْإِسْنَاد الأول بِدَلِيل أَنه أسْندهُ فِي بَاب مَا قيل فِي الصواغ فِي أثْنَاء حَدِيث خَالِد عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِن الله حرم مَكَّة فَلم تحل لأحد كَانَ قبلي» الحَدِيث وَفِيه قَالَ عِكْرِمَة: (نرَى مَا ينفر صيدها هُوَ أَن تنحيه من الظل وتنزل مَكَانَهُ).
قوله:

.بَاب لَا يعضد شجر الْحرم:

وَقَالَ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «لا يعضد شوكه».
قلت هَذَا أسْندهُ كَمَا ترَى قبل وَهُوَ بِلَفْظ: «وَلَا يعضد شَجَرهَا» وَذكره بعد بَاب من رِوَايَة طَاوس عَن ابْن عَبَّاس بِلَفْظ: «لَا يعضد شوكه».
قوله:

.بَاب لَا يحل الْقِتَال بِمَكَّة:

وَقَالَ أَبُو شُرَيْح رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يسفك بهَا دَمًا».
قلت أسْندهُ فِي الْبَاب الَّذِي قبله.
قوله:

.بَاب الْحجامَة للْمحرمِ وكوى ابْن عمر ابْنه وَهُوَ محرم:

قَالَ سعيد بن مَنْصُور فِي السّنَن حَدثنَا أَبُو الْأَحْوَص ثَنَا إِبْرَاهِيم بن المُهَاجر عَن مُجَاهِد قَالَ: «أصَاب وَاقد بن عبد الله بن عمر برسام فِي الطَّرِيق وَهُوَ مُتَوَجّه إِلَى مَكَّة فكواه ابْن عمر».
قوله:

.بَاب مَا ينْهَى من الطّيب للْمحرمِ والمحرمة:

وَقَالَت عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها لَا تلبس الْمُحرمَة ثوبا بورس وَلَا زعفران.
قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي السّنَن الْكَبِير أخبرنَا أَبُو عبد الله الْحَافِظ أَنا أَبُو عمروبن مطر ثَنَا يَحْيَى بن مُحَمَّد ثَنَا عبيد الله بن معَاذ ثَنَا أبي ثَنَا شُعْبَة عَن يزِيد الرشك عَن معَاذَة عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: «الْمُحرمَة تلبس من الثِّيَاب مَا شَاءَت إِلَّا ثوبا مَسّه ورس أَو زعفران وَلَا تتبرقع وَلَا تلثم وتسدل الثَّوْب عَلَى وَجههَا إِن شَاءَت».
قوله فِيهِ:
عقب حَدِيث [1838] اللَّيْث عَن نَافِع عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: «قَامَ رجل فَقَالَ يَا رَسُول الله مَاذَا تَأْمُرنَا أَن نلبس من الثِّيَاب فِي الْإِحْرَام» الحَدِيث وَفِيه: «وَلَا تلبسوا شَيْئا مَسّه زعفران وَلَا ورس وَلَا تنتقب الْمَرْأَة الْمُحرمَة وَلَا تلبس القفازين».
تَابعه مُوسَى بن عقبَة وَإِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم بن عقبَة وَجُوَيْرِية وَابْن إِسْحَاق فِي النقاب والقفازين.
وَقَالَ عبيد الله: «وَلَا ورس» وَكَانَ يَقُول: «لَا تنتقب الْمُحرمَة وَلَا تلبس القفازين».
وَقَالَ مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر (لَا تنتقب الْمُحرمَة) وَتَابعه لَيْث بن أبي سليم.
أما حَدِيث مُوسَى بن عقبَة فَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي السّنَن الْكَبِير أخبرنَا أَبُو الْحسن بْن عَبْدَانِ أَنا أَحْمد بن عبيد الصفار ثَنَا الْحسن بن الْعَبَّاس بن مهْرَان الْحمال ثَنَا سُوَيْد بن سعيد ثَنَا حَفْص هُوَ ابْن ميسرَة عَن مُوسَى بِنَحْوِ حَدِيث اللَّيْث.
(ح) قَالَ وَأخْبرنَا عَلِيّ بن مُحَمَّد الْمُقْرِئ أَنا الْحسن بن مُحَمَّد بْن إِسْحَاق ثَنَا يُوسُف بن يَعْقُوب ثَنَا مُحَمَّد بن أبي بكر ثَنَا فُضَيْل بن سُلَيْمَان عَن مُوسَى بن عقبَة عَن نَافِع عَن ابْن عمر مُخْتَصرا.
وَأخْبرنَا بِهِ عَالِيا إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن أبي بكر الْمُؤَذّن أَن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن الْعِمَاد أخْبرهُم عَن عبد اللَّطِيف بن مُحَمَّد أَن ظَاهر بن مُحَمَّد بن طَاهِر أخْبرهُم أَنا عبد الرَّحْمَن بن حمد الدوني أَنا أَبُو نصر الكسار أَنا أَبُو بكر بن إِسْحَاق بن السّني أَنا أَبُو عبد الرَّحْمَن الْحَافِظ أَنا سُوَيْد بن نصر أَنا عبد الله بن الْمُبَارك عَن مُوسَى بن عقبَة عَن نَافِع عَن ابْن عمر: «أَن رجلا قَامَ فَقَالَ يَا رَسُول الله مَاذَا تَأْمُرنَا أَن نلبس من الثِّيَاب فِي الْإِحْرَام فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تلبسوا القمص وَلَا السراويلات وَلَا الْخفاف إِلَّا أَن يكون رجل لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فليلبس الْخُفَّيْنِ أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ وَلَا يلبس شَيْئا من الثِّيَاب مَسّه الزَّعْفَرَان وَلَا الورس وَلَا تنتقب الْمَرْأَة الْحَرَام وَلَا تلبس القفازين».
قَالَ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ حَاتِم بن إِسْمَاعِيل وَيَحْيَى بن أَيُّوب عَن مُوسَى مَرْفُوعا.
وَرَوَاهُ مُوسَى بن طَارق يَعْنِي أَبَا قُرَّة عَن مُوسَى بن عقبَة مَوْقُوفا.
وَأما حَدِيث إِسْمَاعِيل فَأَخْبَرنَاهُ أَحْمد بن أبي بكر فِي كِتَابه أَن مُحَمَّد بن يَعْقُوب أخبرهُ أَنا عبد الرَّحْمَن بن مكي أَنا الْحَافِظ أَبُو طَاهِر السلَفِي أَنا أَبُو عبد الله الثَّقَفِيّ أَنا أَبُو الْحُسَيْن بن بَشرَان أَنا عَلِيّ بن مُحَمَّد الْمصْرِيّ ثَنَا يُوسُف بن يزِيد ثَنَا يَعْقُوب بن أبي عباد ثَنَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم بْن عقبَة عَن نَافِع عَن ابْن عمر بِهِ.
وَأما حَدِيث جوَيْرِية فأسنده المُصَنّف فِي كتاب اللبَاس عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل عَنهُ بِهِ وَلَيْسَ فِيهِ ذكر النقاب والقفازين.
وَقَالَ أَبُو يعْلى فِي مُسْنده رِوَايَة ابْن الْمُقْرِئ حَدثنَا عبد الله بن مُحَمَّد بْن أَسمَاء ثَنَا جوَيْرِية عَن نَافِع عَن عبد الله قَالَ: «قَامَ رجل فَنَادَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَاذَا تَأْمُرنَا أَن نلبس من الثِّيَاب إِذا أحرمنا فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تلبس الْقَمِيص وَلَا السَّرَاوِيل وَلَا العمائم وَلَا البرانس وَلَا الْخفاف إِلَّا أَن يكون أحد لَيست لَهُ نَعْلَانِ فليلبس الْخُفَّيْنِ وليقطعهما أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ وَلَا تلبسوا شَيْئا من الثِّيَاب مَسّه الزَّعْفَرَان والورس وَلَا تنتقب الْمَرْأَة الْمُحرمَة وَلَا تلبس القفازين».
وَأما حَدِيث ابْن إِسْحَاق فَقَالَ الإِمَام أَحْمد فِي مُسْنده ثَنَا يعْلى بن عبيد ثَنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن نَافِع عَن اِبْنِ عمر: «سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينْهَى النِّسَاء فِي الْإِحْرَام عَن القفاز والنقاب وَمَا مس الورس والزعفران من الثِّيَاب».
وَرَوَاهُ أَيْضا عَن يزِيد بن هَارُون عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق وَهُوَ أتم مِنْهُ.
وَقَالَ أَحْمد أَيْضا حَدثنَا يَعْقُوب هُوَ ابْن إِبْرَاهِيم بن سعد حَدثنِي أبي عَن ابْن إِسْحَاق حَدثنِي نَافِع مولَى ابْن عمر حَدثنِي عبد الله بن عمر: «أَنه سمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينْهَى النِّسَاء فِي إحرامهن عَن القفازين» فَذكر بَاقِيه مثله وَزَاد: «ولتلبس بعد ذَلِك مَا أحبت من ألوان الثِّيَاب من معصفر أَو خَز أَو حلي أَو سَرَاوِيل أَو قَمِيص أَو خف».
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن أَحْمد عَن يَعْقُوب بِهِ فوافقناه بعلو.
وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك عَن الْقطيعِي عَن عبد الله عَن أَبِيه فوافقناه أَيْضا وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَلم يخرجَاهُ.
وَأما حَدِيث عبيد الله فَأخْبرنَا بِهِ إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بالسند الْمُتَقَدّم قَرِيبا إِلَى أبي عبد الرَّحْمَن أخبرنَا عَمْرو بن عَلِيّ ثَنَا يَحْيَى عَن عبيد الله حَدثنِي نَافِع عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: «أَن رجلا قَالَ يَا رَسُول الله مَا نلبس من الثِّيَاب إِذا أحرمنا فَذكر الحَدِيث وَفِيه وَلَا ثوبا مَسّه زعفران وَلَا ورس».
وَقَالَ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الْأَعْلَى ثَنَا بشر يَعْنِي ابْن الْمفضل ثَنَا عبيد الله عَن نَافِع عَن عبد الله بن عمر: «أَن رجلا قَالَ يَا رَسُول الله مَاذَا نلبس من الثِّيَاب» فَذكر الحَدِيث وَفِيه: «وَلَا تلبسوا من الثِّيَاب شَيْئا مَسّه ورس وَلَا زعفران قَالَ وَكَانَ عبد الله يَقُول وَلَا تنتقب الْمُحرمَة وَلَا تلبس القفازين» وَقد تقدم إسنادي إِلَى ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه فِيمَا لم يدْخل سَمَاعنَا فِيهِ فِي بَاب نزُول النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّة.
وَقَالَ إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه فِي مُسْنده أَخْبرنِي مُحَمَّد بن بشر وَحَمَّاد بن مسْعدَة قَالَا: ثَنَا عبيد الله عَن نَافِع أَن عبد الله أخبرهُ: «أَن رجلا قَالَ يَا رَسُول الله» فَذكر مثل حَدِيث بشر بن الْمفضل.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا يُوسُف بن يَعْقُوب بن بهْلُول ثَنَا حميد بن الرّبيع ثَنَا حَفْص بن غياث عَن عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ«نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن لبس القميس والاقبية والسراويلات والخفين إِلَّا أَن لَا نجد نَعْلَيْنِ وَلَا يلبس ثوبا مَسّه زعفران أَو ورس يَعْنِي الْمحرم».
وَأما حَدِيث مَالك فَهَكَذَا هُوَ فِي الْمُوَطَّأ رِوَايَة يَحْيَى بن بكير وَغَيره عَن مَالك عَن نَافِع: «أَن عبد الله بن عمر كَانَ يَقُول لَا تنتقب الْمَرْأَة الْمُحرمَة وَلَا تلبس القفازين».
وَأما حَدِيث لَيْث بن أبي سليم..................................